للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَزَلَ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ مِنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بَيْنَهُمَا، فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْجُزْءَ الْمُتَّصِلَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، فَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ كَذَلِكَ، وَابْنُ الِابْنِ مُلْحَقٌ بِهِ إِجْمَاعًا، وَإِنْ قُلْنَا: لَفْظُ الْوَلَدِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَيْهِ (ثُمَّ الْأَبُ) لِأَنَّ سَائِرَ الْعَصَبَاتِ يُدْلُونَ بِهِ (ثُمَّ الْجَدُّ) لِأَنَّهُ أَبٌ، وَلَهُ إِيلَادٌ وَتَعْصِيبٌ (وَإِنْ عَلَا) مَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا، فَلَهُمْ حُكْمُ مَا تَقَدَّمَ.

تَنْبِيهٌ: الْجَدُّ يُفَارِقُ الْأَبَ فِي مَسَائِلَ: الْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْجَدُّ يُقَاسِمُهُمْ، الْأَبُ يَرُدُّ الْأُمَّ فِي الْعُمَرِيَّتَيْنِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى ثُلُثِ الْبَاقِي، وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ، الْأَبُ يُسْقِطُ الْجَدَّ، وَلَا يَسْقُطُ هُوَ بِحَالٍ (ثُمَّ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ جُزْءُ أَبِيهِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ سَاوَاهُ فِي قَرَابَةِ الْأَبِ، وَتَرَجَّحَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ، (ثُمَّ مِنَ الْأَبِ) ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ، (ثُمَّ مِنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِأَبِيهِ، وَاقْتَضَى ذَلِكَ تَقْدِيمَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِ (ثُمَّ) ابْنُ الْأَخِ (مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، وَإِنْ نَزَلُوا) لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِمْ، وَقُدِّمُوا عَلَى الْأَعْمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ وَأَوْلَادَهُمْ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ، وَالْأَعْمَامَ مِنْ وَلَدِ الْجَدِّ.

(ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) أَيِ الْأَعْمَامُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ يُقَدَّمُونَ عَلَى الْأَعْمَامِ مِنَ الْأَبِ، وَابْنُ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِمَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ (ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ) لِمَا ذَكَرْنَا (ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَإِنْ (نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ) نُصَّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ: «مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَأَوْلَى هُنَا بِمَعْنَى أَقْرَبَ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى أَحَقَّ، لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِبْهَامِ وَالْجَهَالَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ، وَقَوْلُهُ: " ذَكَرٍ "، هُوَ تَأْكِيدٌ أَوِ احْتِرَازٌ مِنَ الْخُنْثَى، أَوْ لِاخْتِصَاصِ الرِّجَالِ بِالتَّعْصِيبِ، فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً، وَأَبُوهُ ابْنَتَهَا، فَوَلَدُ الْأَبِ عَمٌّ، وَوَلَدُ الِابْنِ خَالٌ، فَيَرِثُهُ الْخَالُ دُونَ الْعَمِّ، وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>