وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ، وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ، وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الذُّكُورِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ الْفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمُ: الِابْنُ، وَابْنُهُ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ، يَنْفَرِدُ الذُّكُورُ بِالْمِيرَاثِ دون الإناث، وَهُمُ الْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ، وَابْنُ الِابْنِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
خَلَّفَ أَخًا، وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا، وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ، وَرِثَهُ دُونَ أَخِيهِ، وَيُعَايَا بِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: وَرِثَتْ زَوْجَةٌ ثُمُنَ التَّرِكَةِ، وَأَخُوهَا الْبَاقِي، فَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سَبْعَةً، وَرِثُوهُ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ نَكَحَ الْأُمَّ، فَوَلَدُهُ عَمُّ وَلَدِ الِابْنِ وَخَالِهِ، وَلَوْ نَكَحَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أُمَّ الْآخَرِ، فَهُمَا الْقَائِلَتَانِ: مَرْحَبًا بِابْنَيْنَا وَزَوْجَيْنَا، وَابْنَيْ زَوْجَيْنَا، وَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمُّ الْآخَرِ.
(وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ) حَتَّى فِي أُخْتٍ لِأَبٍ، وَابْنِ أَخٍ مَعَ بِنْتٍ، نُصَّ عَلَيْهِ (فَإِنِ اسْتَوَوْا، فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ) وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٍ مِنْ أَبٍ مَعَ بِنْتٍ (وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» وَرُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَهُوَ لَكَ» (ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ) لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ مُشَبَّهٌ بِالنَّسَبِ، ثُمَّ مَوْلَاهُ، وَلَا شَيْءَ لِمَوَالِي أَبِيهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ مُبَاشَرَةً، وَوَلَاءُ الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَى، ثُمَّ الرَّدُّ، ثُمَّ الرَّحِمُ، وَعَنْهُ: تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَلَاءِ، وَعَنْهُ: الرَّدُّ بَعْدَ الرَّحِمِ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ بَعْدَهَا (وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الذُّكُورِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ الْفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمُ الِابْنُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] الْآيَةَ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلَيِ الْأُنْثَى مِنْ غَيْرِ فَرْضٍ لَهَا، وَلَوْ كَانَتْ وَحْدَهَا لِفَرْضٍ لَهَا، وَلَوْ فُرِضَ لَهَا مَعَهُ لَأَدَّى إِلَى تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ، أَوِ الْمُسَاوَاةِ أَوِ الْإِسْقَاطِ، فَكَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَعْدَلَ (وَابْنُهُ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ (وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] وَلَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً، لَفُرِضَ لَهَا، وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ (وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ يَنْفَرِدُ الذُّكُورُ بِالْمِيرَاثِ دُونَ الْإِنَاثِ) أَيْ: لَا حَقَّ لَهُنَّ فِيهِ مَعَهُمْ (وَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute