أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي يَرِثُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لَهُمْ، فَاقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوْتَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَنِيهِ، فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ وَصَحِّحْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّصْحِيحِ. الثَّالِثُ: مَا عَدَا ذَلِكَ، فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ، وَانْظُرْ مَا صَارَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي يَرِثُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ مِثْلَ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لَهُمْ، فَاقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) كَأَرْبَعَةِ بَنِينَ، وَثَلَاثِ بَنَاتٍ مَاتَتْ بِنْتٌ، ثُمَّ ابْنٌ، ثُمَّ بِنْتٌ، ثُمَّ ابْنٌ، بَقِيَ ابْنَانِ وَبِنْتٌ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى خَمْسَةٍ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلٍ، وَكَذَا تَقُولُ فِي أَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ، مَاتَتْ بِنْتٌ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ ابْنٌ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأُمُّ، فَقَدْ صَارَتِ الْمَوَارِيثُ كُلُّهَا بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ الْبَاقِيَيْنِ أَثْلَاثًا، وَاسْتَغْنَتْ عَنْ عَمَلِ الْمَسَائِلِ، وَرُبَّمَا اخْتُصِرَتِ الْمَسَائِلُ بَعْدَ التَّصْحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَيْنَ السِّهَامِ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ، نَظَرْتَ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ لِجَمِيعِهَا كَسْرٌ يَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السِّهَامِ، رَدَدْتَ الْمَسْأَلَةَ إِلَى ذَلِكَ الْكَسْرِ، وَرَدَدْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إِلَيْهِ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ فِي الْعَمَلِ كَزَوْجَةٍ، وَبِنْتٍ، وَابْنٍ، مَاتَتِ الْبِنْتُ، فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ بِحَقِّهَا سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ، تَتَّفِقُ سِهَامُهَا بِالْأَثْمَانِ، فَتَرُدُّهَا إِلَى ثُمُنِهَا تِسْعَةً، لِلزَّوْجَةِ سَهْمَانِ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ.
(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوْتَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَنِيهِ) كَرَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنِ ابْنَيْنِ، وَالثَّانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ، وَالثَّالِثُ عَنْ أَرْبَعَةٍ، وَالرَّابِعُ عَنْ سِتَّةٍ، فَالْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرَّابِعَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالْخَامِسَةُ مِنْ سِتَّةٍ (فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ) لِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ لِمُسْتَحِقِّهَا، فَهِيَ كَالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ (وَصَحِّحْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّصْحِيحِ) لِأَنَّ الْمَسَائِلَ كَالْأَعْدَادِ، أَرْبَعَةٌ، فَالْاثْنَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةُ فِي السِّتَّةِ، وَالْأَرْبَعَةُ تُوَافِقُ السِّتَّةَ بِالْأَنْصَافِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنِ ابْنَيِ الْأَوَّلِ سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الثَّانِي أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute