لِلثَّانِي مِنْهَا، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى، كَرَجُلٍ خَلَّفَ امْرَأَةً وَبِنْتًا وأخا، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمَّهَا، فَإِنَّ لَهَا أَرْبَعَةً، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَصَارَ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ، وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
مِنْ بَنِي الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الرَّابِعِ سَهْمَانِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً، ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، فَمَا بَلَغَ، ضَرَبْتَهُ فِي الْأُولَى، كَمَا لَوْ خَلَّفَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ ابْنَيْنِ، وَالْآخَرُ ثَلَاثَةً، وَالْآخَرُ خَمْسَةً، وَإِنْ كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً اجْتَزَأْتَ بِأَحَدِهَا، كَمَا لَوْ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ ابْنَيْنِ.
(الثَّالِثُ: مَا عَدَا ذَلِكَ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَنْقَسِمَ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ، الثَّانِي: أَنْ لَا يَنْقَسِمَ عَلَيْهَا، بَلْ يُوَافِقَهَا، الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَنْقَسِمَ عَلَيْهَا، وَلَا يُوَافِقَهَا (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ، وَانْظُرْ مَا صَارَ لِلثَّانِي مِنْهَا، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ) بَعْدَ أَنْ تُصَحِّحَهَا (فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى كَرَجُلٍ خَلَّفَ امْرَأَةً، وَبِنْتًا، وَأَخًا) هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمَّهَا، فَإِنَّ لَهَا) مِنَ الْأُولَى (أَرْبَعَةً وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهْمٌ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ سَهْمَانِ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمٌ لِلْعَمِّ (فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَصَارَ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ) مِنْ أَخِيهِ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ بِنْتِ أَخِيهِ سَهْمٌ. مِنْ ذَلِكَ أُمٌّ وَعَمٌّ، مَاتَ الْعَمُّ عَنْ بِنْتٍ وَعَصَبَةُ الْأُولَى مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَنِ ابْنَتَيْنِ، وَمَنْ خَلَّفَتْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ خَمْسَةٍ. بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ، مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَعَمِّهَا، فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَصَارَ لِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ (وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ، وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ، وَمَسْأَلَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى) لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ (ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي) لِأَنَّ بِهِ يُعْلَمُ قَدْرُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ (مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute