للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْبِنْتِ فِي مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، تُوَافِقُ سِهَامَهَا بِالرُّبُعِ، فَتُرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةً، تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ، ضَرَبْتَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، مِثْلَ أَنْ تَخْلُفَ الْبِنْتُ بِنْتَيْنِ، فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا تَعْدِلُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ، جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ، وَعَمِلْتَ فيها عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ وَمَنْ بَعْدَهُ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِلْبِنْتِ فِي مَسْأَلَتِنَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا، وَرُبُعًا، وَسُدُسًا (تُوَافَقُ سِهَامُهَا بِالرُّبُعِ) لِأَنَّ لَهَا مِنَ الْأُولَى أَرْبَعَةً، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ مُوَافَقَةٌ بِالْأَرْبَاعِ (فَتُرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةً) لِأَنَّهَا وَفْقُهَا (تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ الْوَفْقُ بِثَلَاثَةٍ، وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ فِي وَاحِدٍ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ، وَمِنْ ذَلِكَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ، وَخَلَّفَتْ مَنْ خَلَّفَتْ، فَالْأُولَى مِنْ عَشَرَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّهَا خَلَّفَتْ أُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

(وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ ضَرَبْتَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، مِثْلَ أَنْ تُخَلِّفَ الْبِنْتُ بِنْتَيْنِ) فَيَكُونُ تَرَكَ امْرَأَةً وَبِنْتًا وَأَخًا، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ أَرْبَعَةٍ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَابْنَتَيْنِ (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا) مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (تُعْدَلُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ) لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا سِهَامُهَا، وَلَا تُوَافِقُهَا (تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ.

(فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ، جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ، وَعَمِلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ) أَيْ: فَانْظُرْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَإِنِ انْقَسَمَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ وَوَافَقَ فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>