تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، لِلْخَالَةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمٌ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْعَمَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمَانِ، فَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ، فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَبُو أُمٍّ، أَسْقَطَهُمْ، كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإِخْوَةَ. وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَاضْرِبْهُ (تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) فَلِلْخَالَاتِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ مَقْسُومَةٍ بَيْنَهُنَّ (لِلْخَالَةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمٌ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمٌ) لِأَنَّ الثُّلُثَ قَدْ صَارَ لِلْأُمِّ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَ إِخْوَتِهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ لَهَا مُتَفَرِّقَاتٌ، فَيُقَسَّمُ نَصِيبُهَا بَيْنَهُنَّ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ (وَلِلْعَمَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمَانِ) وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْمُنَزِّلِينَ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ، لِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ، وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ، وَقَالَ نُعَيْمٌ، وَإِسْحَاقُ: الْخَالَاتُ كُلُّهُنَّ سَوَاءٌ، فَيَكُونُ نَصِيبُهُنَّ بَيْنَهُنَّ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَكَذَلِكَ نَصِيبُ الْعَمَّاتِ بَيْنَهُنَّ عَلَى ثَلَاثَةٍ، يَتَسَاوُونَ فِيهِ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ، فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ إِنْ كَانَ مَعَ الْخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمٍّ، وَمَعَ الْعَمَّاتِ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ، فَسَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينِ (وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ، فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) كَمَا لَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، كَسُقُوطِ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ بِهِ، فَعَلَى هَذَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ: مَعَ الْأَخْوَالِ (أَبُو أُمٍّ أَسْقَطَهُمْ، كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإِخْوَةَ) لِأَنَّ حُكْمَ مَنْ يُدْلِي مِثْلَ حُكْمِ الْمُدْلَى بِهِ، وَالْأَبُ الْمُدْلَى بِهِ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ، فَكَذَا أَبُو الْأُمِّ الْمُدْلَى بِهِ يُسْقِطُهُمْ، قَالَ فِي الْفُنُونِ: خَالَةُ الْأَبِ كَأُخْتِهَا الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ، وَتَقَدَّمَ: هَلِ الْعَمَّةُ كَأَبٍ، أَمْ لَا؟ وَلَمَّا أَسْقَطَتِ الْأُمُّ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمَّهَاتِهَا، عُلِمَ أَنَّ كُلَّهُنَّ يُدْلِينَ بِالْأُمُومَةِ مَعَ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ، وَالْعَجَبُ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ: أَنَّ قَرَابَتَيِ الْأَبِ مِنْ جَانِبَيْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، كَجِهَتَيْنِ، وَجِهَةُ الْأُمُومَةِ مَعَ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ كَجِهَةٍ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.
مَسْأَلَةٌ: ثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ، مَعَهُمْ أَخَوَاتُهُمْ، وَعَمٌّ، وَعَمَّةٌ مِنْ أُمٍّ، الثُّلُثُ بَيْنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute