للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ، قَسَّمْتَ الْمَالَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ عَلَى سِتَّةٍ، لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ، الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَثُلُثَاهُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ عِنْدَ مَنْ فَضَلَ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ، وَالثَّانِيَةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ فِيهِمَا.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَحْدَهَا) نُصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُنَّ أُقِمْنَ مَقَامَ آبَائِهِنَّ، فَبِنْتُ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا، وَبِنْتُ الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا، وَبِنْتُ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهَا، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُفْتَرِقِينَ، كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، لِسُقُوطِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ بِهِ، وَالْآخِرِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْمَالُ بَيْنَ بِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، كَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ، وَرَدَّهُ فِي " الْمُغْنِي " بِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِنَّ، وَفَارَقَ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّ آبَاءَهُنَّ يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ، وَيَرِثُ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، بِخِلَافِ الْعُمُومَةِ، وَقِيلَ: عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ دَرَجَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، فَيَسْقُطُ بِهِ الْعَمُّ، قَالَ الْخَبْرِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ قَوْلًا مِنْ رَأْيِهِ يُفْضِي إِلَى هَذَا، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْأُبُوَّةَ جِهَةً، وَالْعُمُومَةَ جِهَةً أُخْرَى، قَالَ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ ": وَلَوْ عُلِمَ إِفْضَاءُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى هَذَا، لَمْ يُذْهَبْ إِلَيْهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ، وَإِسْقَاطِ الْقَوِيِّ بِالضَّعِيفِ، وَالْقَرِيبِ بِالْبَعِيدِ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ، أَنَّ الْحُكْمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>