للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ، فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَارِثٍ، فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ، وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى الْوَارِثِ وَرِثَ وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ جِهَتَيْنِ، فَيُنْزِلَ الْبَعِيدَ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ، سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ أَوْ لَا، كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ، الْمَالُ لِبِنْتِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْعُمُومَةَ لَيْسَتْ جِهَةً مُنْفَرِدَةً، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَكَذَا الْخِلَافُ إِنْ كَانَ مَعَهُنَّ بِنْتُ عَمِّهِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَمِيعِ بِنْتُ أَخِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَالْكُلُّ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ.

(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ، قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ، كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ) لِأَنَّهُمْ أَصْلُ مَنْ أَدْلَى بِهِمْ (فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَارِثٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) إِذَا لَمْ يَسْبِقْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّهُمْ وُرَّاثُهُ، فَإِذَا خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ عَمٍّ، اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِ، فَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ، وَلِلْآخَرِينَ كَذَلِكَ، وَالْبَاقِي هُوَ سَهْمٌ لِلْعَمِّ، ثُمَّ اقْسِمْ نَصِيبَ كَلِّ وَارِثٍ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَنَصِيبُ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى بَنَاتِهَا، صَحِيحٌ عَلَيْهِنَّ، وَنَصِيبُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى بَنَاتِهَا، لَا يَصِحُّ، وَلَا يُوَافَقُ، وَكَذَا نَصِيبُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، وَالْأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَاجْتَزِئْ بِبَعْضِهَا، وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ كَذَلِكَ، وَلِبَنَاتِ الْعَمِّ مِثْلُهُنَّ.

(وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ) كَأَبِي الْأُمِّ، وَالْأَخْوَالِ، فَأَسْقِطِ الْأَخْوَالَ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ، لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلَّتِي مِنَ الْأَبَوَيْنِ كَآبَائِهِنَّ (وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى الْوَارِثِ وَرِثَ) وَلَوْ بَعُدَ عَنِ الْمَيِّتِ (وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ) إِذَا كَانَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَبِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، الْمَالُ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّ الْقَرِيبَ يَرِثُ، وَيُسْقِطُ الْبَعِيدَ، وَكَخَالَةٍ، وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، الْمِيرَاثُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ (إِلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ جِهَتَيْنِ، فَيُنَزَّلُ الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ) فَيَأْخُذَ نَصِيبَهُ (سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ أَوْ لَا) عِنْدَ الْمُنَزِّلِينِ فِي ذَلِكَ (كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ، الْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ) لِأَنَّ جَدَّتَهَا - وَهِيَ الْبِنْتُ - تُسْقِطُ الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ، وَمَنْ وَرَّثَ الْأَقْرَبَ، جَعَلَهُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَحَكَى هَذَا فِي " التَّرْغِيبِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>