لَهُ فِي عَبْدٍ، وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَهٍ، عَتَقَ كُلُّهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ، وَإِنْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مُبْهَمَةٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهُوَ أَصَحُّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ) أَيْ: أَعْتَقَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ (وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ، عَتَقَ كُلُّهُ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي الْمُغْنِي مُقْتَضَى نَصِّهِ: لَا يُبَاعُ لَهُ أَصْلُ مَالٍ، أَوْ كَاتَبَهُ، فَأَدَّى إِلَيْهِ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ) أَيْ: قِيمَةُ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ، قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ الْبَتِّيُّ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا حِصَّةُ الْمُعْتِقِ، وَنَصِيبُ الْبَاقِينَ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَجَوَابُهُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَرِيكٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «هُوَ حَرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ شَرِيكٌ» .
تَنْبِيهٌ: الْقِيمَةُ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ، وَفِي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ: يَوْمَ تَقْوِيمِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهَا، رَجَعَ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، فَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْمُعْتِقِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute