للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التدبير، وله وطء مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها، وإذا دبر المكاتب، أو كاتب المدبر، جاز، فإن أدى، عتق، وإن مات سيده قبل الأداء، عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مِنْ أَمَتِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّسَرِّي بِهَا يَكُونُ مُدَبَّرًا ; لِأَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ فَتَبَعُهُ كَالْحُرِّ، وَفِي الرِّعَايَةِ: لَا يَكُونُ وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْأَصَحِّ، بَلْ يَتْبَعُ أُمَّهُ (وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ) رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ كَمَمْلُوكَتِهِ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ، وَطْءُ بِنْتِ مُدَبَّرَتِهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ أُمَّهَا (فَإِنْ أَوْلَدَهَا بَطَلَ تَدْبِيرُهَا) لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَقْوَى مِنَ التَّدْبِيرِ، فَأَبْطَلَهُ كَالنِّكَاحِ مَعَ الْمِلْكِ (وَإِذَا دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ) جَازَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِعِتْقِهِ بِصِفَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ إِعْتَاقَهُ فَيَمْلِكُ التَّعْلِيقَ، وَإِنْ قِيلَ: هُوَ وَصِيَّةٌ (أَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، جَازَ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إِنْ كَانَ عِتْقًا بِصِفَةٍ، لَمْ يَمْنَعِ الْكِتَابَةَ، وَكَذَا إِنْ كَانَ وَصِيَّةً، كَمَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ، ثُمَّ كَاتَبَهُ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهَا إِذَا قُلْنَا: هُوَ وَصِيَّةٌ، كَمَا لَوْ وَصَّى بِهِ لِرَجُلٍ، ثُمَّ كَاتَبَهُ (فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ) لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُكَاتَبِ (وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ، عَتَقَ) لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُدَبَّرِ (إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ) لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَبَرُ فِي عِتْقِهِ بِالتَّدْبِيرِ خُرُوجُهُ مِنَ الثُّلُثِ، وَبَطَلَتِ الْكِتَابَةُ (وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ) حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ مِنَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا مَانِعَ لَهُ (وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ) لِانْتِفَاءِ مَحَلِّهَا بِالْعِتْقِ (وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ) لِأَنَّ مَحَلَّهَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، فَعَلَى هَذَا لَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ مِنَ الثُّلُثِ، عَتَقَ نِصْفُهُ، وَسَقَطَ نِصْفُ الْكِتَابَةِ، وَبَقِيَ نِصْفُهُ، وَالَّذِي يُحْسَبُ مِنَ الثُّلْثِ إِنَّمَا هُوَ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ وَقْتَ مَوْتِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا، لَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ، وَمَنْ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ، كَانَ مَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَكَذَا بَعْدَهُ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَعِنْدِي أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>