للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا، لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَخْذُ، وَعَتَقَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمُهُ إِذَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْكَسْبِ، وَلَا يَمْلِكُهُ إِنْ مَلَكَ وَفَاءً عَلَى الْأَصَحِّ (فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ) مَاتَ رَقِيقًا وَانْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ (كَانَ مَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ) أَيْ: إِذَا مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ، وَقُلْنَا: لَا يُعْتَقُ بِمِلْكِهِ، انْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ وَارِثٌ مُوسِرٌ حَقَّهُ، سَرَى فِي الْأَصَحِّ، وَضَمِنَ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْ بَعْضِ النُّجُومِ، لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْأَصَحِّ (وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ) أَيْ يُعْتَقُ وَيَمُوتُ حُرًّا، فَيَكُونَ لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَكُونُ حُرًّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ ; لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ تَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ كَالْبَيْعِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَتُفَارِقُ الْكِتَابَةُ الْبَيْعَ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِتَلَفِهِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً، فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ بَيْنَ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ وَيَمُوتُ رَقِيقًا، وَمَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْفَتْوَى، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ أَدَاءِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَالِ الْكِتَابَةِ، فَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي (وَإِذَا عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَخْذُ وَعَتَقَ) هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ) هَذَا رِوَايَةُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمَالِ إِلَّا عِنْدَ نُجُومِهِ ; لِأَنَّ بَقَاءَ الْمُكَاتَبِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي مِلْكِهِ حَقٌّ لَهُ، وَلَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى شَرْطٍ لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ وَالْخِرَقِيُّ قَوْلَهُمَا فِيهِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا لَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ كَالَّذِي لَا يَخْتَلِفُ قَدِيمُهُ وَلَا حَدِيثُهُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَؤُنَةٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبُ عِنْدِي أَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا ذَكَرْنَاهُ فِي السَّلَمِ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ فِي غَيْرِ تَفْصِيلٍ اعْتِمَادًا عَلَى إِطْلَاقِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ، رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَلِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَإِذَا قَدَّمَهُ، فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ، فَسَقَطَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، لَا يُقَالُ: إِذَا عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>