للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَّ نَجْمٌ وَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ. وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ عَجَزْتُ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا بِحَالٍ، وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْوَرَثَةِ، فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتُهُ، وَعَنْهُ: لِلْوَرَثَةِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ إِنْ بَاعَهُ الْوَرَثَةُ، أَوْ وَهَبُوهُ، فَاحْتِمَالَانِ، وَكَذَا يُعْتَقُ بِالْإِبْرَاءِ، وَفِي الِاعْتِيَاضِ وَجْهَانِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

(وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ) أَيْ: فَسْخُ الْكِتَابَةِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَكَانَ لَهُ الْفَسْخُ، كَمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُشْتَرِي بِبَعْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ) هَذَا ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ، وَكَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا يُرَدُّ الْمُكَاتَبُ إِلَى الرِّقِّ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ اعْتُبِرَ فِيهِ التَّنْجِيمُ لِإِرْقَاقِ الْعَبْدِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا هُوَ أَرْفَقُ لَهُ، وَإِذَا قُلْنَا: لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ بِالْعَجْزِ، بَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتَبِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْلِكِ الْعَبْدُ الْفَسْخَ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ، فَلَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ حُضُورِ حَاكِمٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِنَابَةُ، لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ سَعِيدٌ (وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ عَجَزْتُ) حَكَاهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى ; لِأَنَّ فَوَاتَ الْعِوَضِ لَا يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ، وَعَنْهُ: إِنْ أَدَّى أَكْثَرَ مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يُرَدَّ إِلَى الرِّقِّ، وَيُتْبَعْ بِمَا بَقِيَ، وَيَلْزَمْهُ إِنْظَارُهُ ثَلَاثًا كَبَيْعِ عِوَضٍ، وَمِثْلُهُ مَالُ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ، وَدَيْنٌ حَالٌّ عَلَى مَلِيءٍ وَمُودِعٍ، وَأَطْلَقَ جَمْعٌ: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ اسْتِيفَاؤُهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهِ (وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا بِحَالٍ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ; لِأَنَّهَا سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ، وَفِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَفِي فَسْخِهَا إِبْطَالُ لِذَلِكَ الْحَقِّ (وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْعَقْدَ لَحِظَهُ، فَمَلَكَ فَسَخَهُ كَمُرْتَهِنٍ وَكَاتِّفَاقِهِمَا، وَعَلَّلَهُ ابْنُ الْمُنَجَّا بِأَنَّ مُعْظَمَ الْمَقْصُودِ لَهُ، فَإِذَا رَضِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>