للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَبَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ، وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَاتِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

جَمَاعَةٍ ; لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهَا وَلِيًّا شَاهِدًا أَيْ: حَاضِرًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّهُ ابْنُهَا عُمَرُ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ ; لِأَنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ ; لِصِغَرِهِ، فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَزَوَّجَهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: كَانَ عُمُرُ عُمَرَ حِينَ وَفَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تِسْعَ سِنِينَ، وَأنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عُمُرُهُ حِينَ التَّزْوِيجِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ (ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا) كَالْمِيرَاثِ (ثُمَّ لِأَبِيهَا) فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَصَحَّحَهَا فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ " كَالْإِرْثِ وَعَلَى اسْتِحْقَاقِهِ بِالْوَلَاءِ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ النِّسَاءُ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِيهِ (وَعَنْهُ: تَقْدِيمُ الِابْنِ عَلَى الْجَدِّ) اخْتَارَهَا الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالسَّامَرِّيُّ، وَغَيْرُهُمْ كَالْمِيرَاثِ، وَعَنْهُ عَلَى هَذِهِ: يُقَدَّمُ الْأَخُ عَلَى الْجَدِّ ; لِإِدْلَائِهِ بِالْبُنُوَّةِ، وَعَنْهُ: سَوَاءٌ لِامْتِيَازِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُرَجِّحٍ (وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ) ; لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ وَالتَّعْصِيبِ (وَبَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَحَرْبٍ، وَأَبِي الْحَارِثِ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَمُعْظَمِ أَصْحَابِهِ ; لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْجِهَةِ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا فِي الْوِلَايَةِ، وَهِيَ الْعُصُوبَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، فَاسْتَوَيَا فِي النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ أَبٍ، وَقَرَابَةُ الْأُمِّ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي النِّكَاحِ.

(ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ، وَإِنْ سَفَلُوا) كَالْمِيرَاثِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: ابْنُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ مُسَاوٍ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ (ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ) ; لِمَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ كَانَا أَبْنَاءَ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ الْقَاضِي وَطَائِفَةٌ: هُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخِلَافِ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>