للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ، وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ عَامَيْنِ أَوْ سُكْنَى دَارٍ، صَحَّ، فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ - رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي الْمُدَّةِ، وَإِنْ خَالَعَ الْحَامِلَ عَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا، صَحَّ وَسَقَطَتْ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَقِيلَ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْبُضْعِ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ بِخَمْرٍ، وَجَوَابُهُ: بِأَنَّهَا عَيْنٌ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا مَعَ سَلَامَتِهَا، وَبَقَاءِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ، فَوَجَبَ بَدَلُهَا مُقَدَّرًا بِقِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا كَالْمَغْصُوبِ.

(فَإِنْ بَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ) ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي مُعَاوَضَةٍ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ، كَالْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهَا: اخْلَعْنِي عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَيَقُولُ: خَلَعْتُكِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ، فَهَذَا يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشِهِ، أَوْ رَدِّهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ - طُلِّقَتْ وَمَلِكَهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَيْهِ (وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ عَامَيْنِ) أَوْ مُدَّةً مَعْلُومَةً - صَحَّ، قَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْخُلْعِ، فَفِيهِ أَوْلَى، فَلَوْ خَالَعَهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهِ مُطْلَقًا - صَحَّ، وَانْصَرَفَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ هُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ (أَوْ سُكْنَى دَارٍ) مُعَيَّنَةٍ، وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُدَّةِ كَالْإِجَارَةِ (صَحَّ) وَكَذَا إِذَا خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الطِّفْلِ أَوْ كَفَالَتِهِ (فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ - رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي الْمُدَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ بِبَاقِي أُجْرَةِ الْمُدَّةِ، كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ دَابَّةً شَهْرًا بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ مَاتَ فِي نِصْفِهِ، وَفِي الْكَفَالَةِ بِقِيمَةِ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ، وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ دُفْعَةً أَوْ يَوْمًا بِيَوْمٍ؛ فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يَسْتَحِقُّهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ "، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحْمَدَ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ ذَلِكَ، وَالثَّانِي: يَسْتَحِقُّهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مَنَجَّمًا، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ مُعَجَّلًا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِي خُبْزٍ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً، فَمَاتَ. وَقِيلَ: يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِبَاقِي الْمُدَّةِ فِي الْكُلِّ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَدَلَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ يَكْفُلُهُ، فَأَبَتْ، أَوْ أَرَادَتْهُ هِيَ، فَأَبَى - لَمْ يَلْزَمَا، وَكَذَا نَفَقَتُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً إِذَا مَاتَ، وَالْأَشْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ نَفَقَتَهَا وَصِفَتَهَا، بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَكَذَا مَوْتُ مُرْضِعَةٍ أَوْ جَفَافُ لَبَنِهَا فِي أَثْنَائِهَا.

(وَإِنْ خَالَعَ الْحَامِلَ عَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا، صَحَّ وَسَقَطَتْ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْحَامِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>