للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ، فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا، وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، طُلِّقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَلَكَ الْعَبْدَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ فِيهِمَا، وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ - طُلِّقَتْ، وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوبًا، لَمْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَعَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالْمَتَاعِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالْمَتَاعِ أَوْهَمَتْهُ أَنَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ، وَفِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ؛ لِأَنَّهَا خَاطَبَتْهُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُودَ مَعَ إِمْكَانِ عِلْمِهَا بِهِ، فَكَانَ لَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهَا، كَمَا لَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى عَبْدٍ فَوَجَدَ حُرًّا، وَفِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ دَخَلَ مَعَهَا فِي الْعَقْدِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْعِلْمِ فِي الْحَالِ، وَرِضَاهُمَا بِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِمَالِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ غَيْرَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الْحُرِّ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ الْمُسَمَّى (وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا) أَيْ: يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى مُسَمًّى مَجْهُولٍ، فَكَانَ لَهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى عَبِيدٍ فَلَهُ ثَلَاثَةٌ - فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ - كَمَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ (وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، طُلِّقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَلَكَ الْعَبْدَ، نَصَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَطِيَّةُ عَبْدٍ، وَقَدْ وُجِدَ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى عِوَضٍ، وَيَمْلِكُ الْعَبْدَ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ خُرُوجِ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِهِ (وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ فِيهِمَا) كَالصَّدَاقِ، وَتَأَوَّلَ كَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ عَبْدًا وَسَطًا، وَعَلَى قَوْلِهِ إِنْ أَعْطَتْهُ مَعِيبًا أَوْ دُونَ الْوَسَطِ - فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ.

تَتِمَّةٌ: لَوْ أَعْطَتْهُ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا بَعْضُهُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْقِنِّ فِي التَّمْلِيكِ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا، أَوْ مَرْهُونًا، لَمْ تُطَلَّقْ؛ لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ إِنَّمَا تَتَنَاوَلُ مَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": لَوْ بَانَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مُكَاتَبًا، بَانَتْ، وَلَهُ الْقِيمَةُ، وَقِيلَ: لَا تُطَلَّقُ (وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ) أَوِ الثَّوْبَ الْهَرَوِيَّ (فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ - طُلِّقَتْ) ؛ لِتَحَقُّقْ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَيَقَعُ بَائِنًا، (وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا) أَوْ مَرْوِيًّا (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ مَلَكَهُ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ قِيمَتِهِ بِالصِّفَةِ سَلِيمًا، أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ، كَمَا لَوْ قَالَتْ: اخْلَعْنِي عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَخَلَعَهَا، وَفِي " التَّرْغِيبِ " فِي رُجُوعِهِ بِأَرْشِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>