للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَرَادَ الْكَذِبَ، لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِنْ لَطَمَ امْرَأَتَهُ إذا أَطْعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا، وَقَالَ: هَذَا طَلَاقُكِ - طُلِّقَتْ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ هَذَا سَبَبُ طَلَاقِكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءَ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَوْ لَا يَلْزَمُكَ - طُلِّقَتْ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا، أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا - لَمْ يَقَعْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ، وَإِنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، وَنَوَى الْإِيقَاعَ -

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَإِنْ لَطَمَ امْرَأَتَهُ) أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ أَلْبَسَهَا ثَوْبًا، أَوْ قَبَّلَهَا وقَالَ: هَذَا طَلَاقُكِ، طُلِّقَتْ إِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ صَرِيحٌ، فَيَقَعُ مُطْلَقًا، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَعَلَى قِيَاسِهِ (إِذَا أَطْعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا، وَقَالَ: هَذَا طَلَاقُكِ - طُلِّقَتْ) اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ: أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ طَلَاقًا هَذَا الْفِعْلُ مِنْ أَجْلِهِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ صَرِيحًا، وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَقَعُ بِهِ وَإِنْ نَوَى، وَالْأَشْهَرُ: أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّفْسِيرَ الْمَذْكُورَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلطَّلَاقِ؛ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ، فَصَحَّ أَنْ يُعَبِّرَ بِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ، وَالصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ، أَوْ فِي حَالِ الْغَضَبِ - وَقَعَ (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ هَذَا سَبَبُ طَلَاقِكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) فَيَدِينُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا نَوَى بِالصَّرِيحِ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، لَمْ يَقَعْ، فَلِأَنْ لَا يَقَعَ هَذَا بِطْرِيقِ الْأُولَى، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَهُ فِي زَمَانٍ بَعْدَ هَذَا الزَّمَانِ، وَفِي " التَّرْغِيبِ ": لَوْ أَطْعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا فَفِي كَوْنِهِ كَالضَّرْبِ وَجْهَانِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءَ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَوْ لَا يَلْزَمُكِ) ، أَوْ لَا يَقَعُ عَلَيْكِ، أَوْ طَالِقٌ طَلْقَةً لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ - (طُلِّقَتْ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رَفْعٌ لِجَمِيعِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ، فَلَمْ يَصِحَّ كَاسْتِثْنَاءِ الْجَمِيعِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " - فِي " أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءَ " - وَجْهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا، أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا - لَمْ يَقَعْ) عَلَى الْأَشْهَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِفْهَامٌ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا لِلْإِيقَاعِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إِيقَاعٌ لَمْ يُعَارِضْهُ اسْتِفْهَامٌ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَهُوَ وَجْهٌ لِاسْتِوَائِهَا فِي الِاسْتِفْهَامِ، وَفِي آخَرَ: تُطَلَّقُ فِي الثَّانِيَةِ. وَاحِدَةٌ دُونَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: " أَوْ لَا " يَرْجِعُ إِلَى مَا يَلِيهِ مِنْ لَفْظِ وَاحِدَةٍ دُونَ لَفْظِ الْإِيقَاعِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَفَرَّقَ فِي " الْمُغْنِي "

<<  <  ج: ص:  >  >>