للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

النَّسَبُ) ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى مُلْكٍ، وَلَا اعْتِقَادَ إِبَاحَةٍ، وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْوَطْءِ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ.

أَصْلٌ: تَبَعِيَّةُ النَّسَبِ لِلْأَبِ إِجْمَاعًا مَا لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ فَوَلَدُ قُرَشِيٍّ مِنْ غَيْرِ قُرَشِيَّةٍ قُرَشِيٌّ، وَلَا عَكْسَ. وَتَبَعِيَّةُ حُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ لِلْأُمِّ إِلَّا مَنْ عُذِرَ لِلْعَيْبِ، أَوْ غُرُورٍ وَيَتْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَتَّبِعُ مَا أَكَلَ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا.

وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " أَنَّهُ يُوجَدُ عَبْدٌ مِنْ حُرَّةٍ، وَهُوَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بِمَجِيئِهِ عَبْدًا وَفِيهِ شَيْءٌ.

١ -

مَسَائِلٌ: الْأُولَى: وَلَدُ الزَّانِي لَا يَلْحَقُ بِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، وَلَا فِرَاشَ لَحِقَهُ، وَفِي " الِانْتِصَارِ ": يُسَوِّغُ فِيهِ الِاجْتِهَادَ. وَذَكَرَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعُرْوَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

وَفِي " الِانْتِصَارِ " يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ. وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ مِثْلَهُ.

الثَّانِيَةُ: إِذا أَوْلَدَ أَمَةً لَهُ وَلِغَيْرِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، بِخِلَافِ أَمَةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ. وَفِي أَمَةِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا رِوَايَتَانِ. وَمَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ، وَهُوَ مُسْلِمٌ صَائِمٌ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَلَدَتْ مَنْ يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْهُ لَحِقَهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا زَوَّجَ أَمَةً مِنْ صَغِيرٍ، لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ، ثُمَّ وَطِئَهَا سَيِّدُهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ وَطْئِهِ لَمْ يَلْحَقْ نَسَبُهُ بِهِ، وَلَا بِالزَّوْجِ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَسْتَرِقُّهُ السَّيِّدُ بَلْ يُعْتِقُهُ. قَالَ: لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، فَهُوَ مِنْهُ. وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يُعْتِقُهُ، وَلَا يَبِيعُهُ ; لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>