الْمَذْهَبِ، وَإِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا، وَإِنْ كَانَتِ الصُّغْرَى هِيَ الَّتِي دَبَّتْ إِلَى الْكُبْرَى، وَهِيَ نَائِمَةٌ فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْأَخْذُ مِنَ الْمُفْسِدِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى لِلرُّجُوعِ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ بِحُكْمِهِ (وَلَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا) بَعْدَ الدُّخُولِ (لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ) وَفِي " الْمُغْنِي ": لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتِ، وَلِأَنَّ الْمَهْرَ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ، وَالْمُسْتَقَرُّ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِشَيْءٍ إِذَا كَانَ أَدَّاهُ إِلَيْهَا، وَقِيلَ: يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إِنْ أَفْسَدَتْهُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لَهَا نِصْفَ مَهْرِهَا، قَالَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " (وَإِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى) لِأَنَّ نِكَاحَهَا انْفَسَخَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا، وَذَلِكَ يُوجِبُ نِصْفَ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ إِذَا جَاءَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَانَ كَطَلَاقِ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ الْمَهْرِ عَلَيْهِ (يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى) لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسَبَّبَتْ فِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَتْ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَفِي رَقَبَتِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا، وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ زَوْجَتَهُ الصُّغْرَى حُرِّمَتِ الصَّغِيرَةُ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا وَتُحَرَّمُ أُمُّ الْوَلَدِ أَبَدًا ; لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا (وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسَبَّبَتْ إِلَى انْفِسَاخِ نِكَاحِهَا فَسَقَطَ صَدَاقُهَا كَمَا لَوِ ارْتَدَّتِ. (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا. (وَإِنْ كَانَتْ الصُّغْرَى هِيَ الَّتِي دَبَّتْ إِلَى الْكُبْرَى، وَهِيَ نَائِمَةٌ فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا فَسَخَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا، وَقَاسَ فِي " الْوَاضِحِ " نَائِمَةً عَلَى مُكْرَهَةٍ (وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ إِلَى فَسْخِ نِكَاحِهَا الْمُوجِبِ لِتَقْرِيرِ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَأَتْلَفَتْ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute