للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبَوَانِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنٌ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ، وَالثَّانِي: يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِمَا، وَالثَّالِثُ: يُقَدِّمُهُمَا عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ، أَوِ ابْنٌ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ " (وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنٌ) وَهُمَا صَحِيحَانِ (فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ) لِتُسَاوِيهِمْ فِي الْقُرْبِ (وَالثَّانِي: يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِمَا) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: الِابْنُ أَحَقُّ بِالنَّفَقَةِ مِنْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِرِّ (وَالثَّالِثُ: يُقَدِّمُهُمَا عَلَيْهِ) لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا آكَدُ، وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا قُدِّمَ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِالنَّصِّ مَعَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْكَسْبِ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا، وَالْأَبُ زَمِنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ ; لِأَنَّ حُرْمَتَهُ آكَدُ، وَحَاجَتَهُ أَشَدُّ.

مَسْأَلَةٌ: أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، أَبُو أَبٍ أَوْلَى مِنْ أَبِي الْأُمِّ لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ، وَمَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ يَسْتَوِيَانِ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ أَبُو أُمٍّ، وَفِي " الْفُصُولِ " احْتِمَالُ عَكْسِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فِي الْكُلِّ. وَاعْتُبِرَ فِي " التَّرْغِيبِ " بِإِرْثٍ، وَأَنَّ مَعَ الِاجْتِمَاعِ يُوَزَّعُ لَهُمْ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ.

١ -

فَرْعٌ: إِذَا كَانَ مَنْ تُجِبُ عَلَيْهِ خُنْثَى مُشْكِلٌ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ، فَإِنِ انْكَشَفَ حَالُهُ فَبَانَ أَنَّهُ أَنْفَقَ أَكْثَرَ رَجَعَ بِالزِّيَادَةِ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ أَنْفَقَ أَقَلَّ رَجَعَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مُوسِرًا لَزِمَهُ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَعَنْهُ: الْكُلُّ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَمِثْلُهُ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا، وَتَعَذَّرَ أَخْذُ نَصِيبِ الْغَائِبِ. ١

(وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ، أَوِ ابْنٌ، وَابْنُ ابْنٍ، فَالْأَبُ وَالِابْنُ أَحَقُّ) لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ وَأَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ كَالْأَبِ مَعَ الْأَخِ، وَقِيلَ: بِالتَّسَاوِي، أَيْ: يَسْتَوِي الْجَدُّ، وَالْأَبُ، وَالِابْنُ، وَابْنُهُ لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْوِلَادَةِ، وَالتَّعْصِيبِ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هُوَ سَهْوٌ مِنَ الْقَاضِي، قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": إِذَا اجْتَمَعَ ابْنٌ وَجَدٌّ، أَوْ أَبٌ، وَابْنُ ابْنٍ - احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: تَقْدِيمُ الِابْنِ، وَالْأَبِ لِقُرْبِهِمَا، وَلَا يَسْقَطُ إِرْثُهُمَا بِحَالٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>