للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَخْرَسَ. وَلَا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ وَلَا عِنِّينٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِمَا إِلَّا مَارِنَ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ يُؤْخَذُ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ وَبِالْمَخْرُومِ وَالْمُسْتَحْشَفِ، وَأُذُنُ السَّمِيعِ بِأُذُنِ الْأَصَمِّ الشَّلَّاءِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُؤْخَذُ الْمَعِيبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالصَّحِيحِ وَبِمِثْلِهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُولَدُ لَهُ، وَلَا يُنْزِلُ، وَلَا يَكَادُ الْعِنِّينُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْوَطْءِ فَهُمَا كَالْأَشَلِّ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِمَا) هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ; لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ يَنْقَبِضَانِ وَيَنْبَسِطَانِ فَيُؤْخَذُ بِهِمَا كَذَكَرِ الْفَحْلِ، وَعَنْهُ: يُؤْخَذُ بِذَكَرِ الْعِنِّينِ، لَا الْخَصِيِّ. اخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ لِتَحَقُّقِ نَقْصِهِ وَالْإِيَاسِ مِنْ بُرْئِهِ، بِخِلَافِ الْعِنِّينِ، فَإِنَّ الْعِنَّةَ عِلَّةٌ فِي الظَّهْرِ، فَلَمْ يَمْنَعِ الْقِصَاصَ كَأُذُنِ الْأَصَمِّ، وَمَارِنِ الْأَخْشَمِ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُؤْخَذُ بِخَصِيٍّ، وَفِي أَخْذِهِ بِعِنِّينٍ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُؤْخَذُ بِهِ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوَالِ عِنَّتِهِ، وَلِذَلِكَ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَصَحَّحَ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ " الْأَوَّلَ ; لِأَنَّهُ إِذَا تَرَدَّدَ الْحَالُ بَيْنَ كَوْنِهِ مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ وَعَدَمِهِ لَمْ يَجِبْ قِصَاصٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (إِلَّا مَارِنَ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ يُؤْخَذُ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ) وَهُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ رَائِحَةَ شَيْءٍ، وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الصِّحَّةِ، وَالْكَمَالِ، وَلَيْسَ هُوَ عَائِدًا إِلَى الِاحْتِمَالِ، وَإِنْ قَرُبَ مِنْهُ إِذِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، فَقَوْلُهُ يُؤْخَذُ بِهِمَا إِثْبَاتٌ، وَالْمُسْتَثْنَى نَفْيٌ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: اسْتِوَاؤُهُمَا شَرْطٌ إِلَّا فِي أَشْيَاءَ لِأَنَّ عَدَمَ الشَّمِّ عِلَّةٌ فِي الدِّمَاغِ، وَنَفْسُ الْأَنْفِ صَحِيحٌ فَوَجَبَ أَخْذُ الْأَخْشَمِ بِهِ ; لِأَنَّهُ مِثْلُهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ، قِيلَ: هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى فَوَاتِ الشَّمِّ غَيْرُهُ، وَالثَّانِي: لَا يُؤْخَذُ بِهِ ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّمِّ قَدْ زَالَتْ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاسْمِ كَالْيَدِ الصَّحِيحَةِ مَعَ الشَّلَّاءِ (وَ) يُؤْخَذُ الصَّحِيحُ (بِالْمَخْرُومِ) وَهُوَ الْمَقْطُوعُ وَتَرُ أَنْفِهِ (وَالْمُسْتَحْشَفُ) وَهُوَ الرَّدِيءُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَرَضٌ، وَلِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الصَّحِيحِ، وَالثَّانِي: لَا يُؤْخَذُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَعِيبٌ، ذَكَرَهُ فِي " الْكَافِي " وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " الشَّرْحِ " (وَأُذُنُ السَّمِيعِ بِأُذُنِ الْأَصَمِّ الشَّلَّاءِ فِي أَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>