للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَبَشَ قَبْرًا، وَأَخَذَ الْكَفَنَ قُطِعَ، وَحِرْزُ الْبَابِ تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ، فَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ، الْكَفَنَ قُطِعَ) رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ: سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا، وَلِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحْتَرَمًا مِنْ حِرْزٍ، فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِهِ كَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ يُوضَعُ فِيهِ عَادَةً وَلَا يُعَدُّ وَاضِعُهُ مُفَرِّطًا، وَعَنْهُ: لَا قَطْعَ، وَعَنْهُ: إِلَّا أَنْ يُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْقَبْرِ، وَيَأْخُذَهُ مِنْهُ، ذَكَرَهَا فِي " النِّهَايَةِ "، وَظَاهِرُهُ: لَا فَرْقَ فِي الْقَبْرِ أَنْ يَكُونَ فِي حِرْزٍ، أَوْ لَا، كَالصَّحْرَاءِ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَفِي الْوَاضِحِ: مِنْ مَقْبَرَةٍ مَصُونَةٍ بِقُرْبِ الْبَلَدِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي " التَّبْصِرَةِ " مَصُونَةً، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ مَشْرُوعًا، وَأَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْقَبْرِ، لِأَنَّهُ حِرْزٌ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنَ اللَّحْدِ، وَوَضَعَهُ فِي الْقَبْرِ فَلَا قَطْعَ، وَمَا زَادَ عَلَى الْكَفَنِ الْمَشْرُوعِ كَاللِّفَافَةِ، وَالرَّابِعَةِ، أَوْ تَرَكَ مَعَهُ طِيبًا، فَلَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْخِلَافِ: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الطِّيبِ، لِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، وَفِي كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ، فِيهِ وَجْهَانِ، وَعَلَيْهِمَا هُوَ خَصْمُهُ، فَإِنْ عُدِمَ فَنَائِبُ الْإِمَامِ، وَلَوْ كَفَّنَهُ أَجْنَبِيٌّ، وَقِيلَ: هُوَ، وَيُسْتَثْنَى عَلَى الْمَذْهَبِ مَا إِذَا أَكَلَهُ ضَبُعٌ، فَإِنَّ كَفَنَهُ إِرْثٌ، وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ، وَهَلْ يُفْتَقَرُ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ إِلَى مُطَالَبَةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

(وَحِرْزُ الْبَابِ تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ) مَفْتُوحًا كَانَ أَوْ مُغْلَقًا، لِأَنَّهُ هَكَذَا يُحْفَظُ، وَفِي " التَّرْغِيبِ ": حِرْزُ بَابٍ، أَوْ خِزَانَةٍ بِغَلْقِهِ، أَوْ غَلْقِ بَابِ الدَّارِ عَلَيْهِ، وَحِرْزُ جِدَارِ الدَّارِ كَوْنُهُ مَبْنِيًّا فِيهِ إِذَا كَانَ فِي الْعُمْرَانِ، أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ إِذَا كَانَ ثَمَّ حَافِظٌ، فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْجِدَارِ، أَوْ خَشَبَةً تبلغ نصابا قُطِعَ، وَإِنْ هَدَمَ الْحَائِطَ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَلَا قَطْعَ، وَأَبْوَابُ الْخَزَائِنِ فِي الدَّارِ إِنْ كَانَ بَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا، فَهِيَ مُحْرَزَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا فَلَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا حَافِظٌ.

فَرْعٌ: حَلَقَةُ الْبَابِ إِنْ كَانَتْ مُسَمَّرَةً فَهِيَ مُحْرَزَةٌ، وَإِلَّا فَلَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>