للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ، أَوْ تَأْزِيرَهُ، قُطِعَ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْمَخِيطَةِ عَلَيْهَا، وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ الْمَسْجِدِ، أَوْ حُصْرَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ نَامَ إِنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَرَقَهُ سَارِقٌ، قُطِعَ، وَإِنْ مَالَ رَأْسُهُ عَنْهُ، لَمْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(فَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ) وَهُوَ: بَابُهَا الْعَظِيمُ، وَيُقَالُ: أُرْتِجَ عَلَى الْقَارِئِ، إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِرَاءَةِ.

(أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ، أَوْ تَأْزِيرَهُ) وَهُوَ: مَا جُعِلَ مِنْ أَسْفَلِ حَائِطِهِ مِنْ لِبَادٍ أَوْ دُفُوفٍ، وَنَحْوِهِ (قُطِعَ) كَبَابِ بَيْتِ الْآدَمِيِّ، وَالْمُطَالَبَةُ بِذَلِكَ لِلْإِمَامِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَقِيلَ: لَا قَطْعَ، لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِمَا النَّاسُ، فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ، كَالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِبَابِ مَسْجِدٍ، كَحُصْرِهِ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَصَحِّ (وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا) أَيِ: الْخَارِجَةِ مِنْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ كَغَيْرِ الْمَخِيطَةِ، وَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ (وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْمَخِيطَةِ عَلَيْهَا) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ حِرْزٌ مِثْلُهَا فِي الْعَادَةِ، وَحَمَلَ ابْنُ حَمْدَانَ النَّصَّ عَلَى غَيْرِ الْمَخِيطَةِ (وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ الْمَسْجِدِ أَوْ حُصْرَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) .

أَحَدُهُمَا: يُقْطَعُ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ حِرْزٌ لَهَا، فَقُطِعَ كَالْبَابِ.

وَالثَّانِي: لَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، كَالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَجْهًا وَاحِدًا، وَالْأَشْهَرُ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِذَا كَانَ السَّارِقُ مُسْلِمًا، وَفِي " الْكَافِي ": إِنَّهُ إِذَا سَرَقَ قَنَادِيلَ مَسْجِدٍ أَوْ حُصْرَهُ وَنَحْوَهُ مِمَّا جُعِلَ لِنَفْعِ الْمُصَلِّينَ فَلَا قَطْعَ.

١ -

(وَإِنْ نَامَ إِنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ) ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ عَلَى مِجَرِّ فَرَسِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ، أَوْ نَعْلِهِ فِي رِجْلِهِ (فَسَرَقَهُ سَارِقٌ قُطِعَ) لِمَا «رَوَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى رِدَائِهِ، فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ سَارِقٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِهِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>