للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ الْحَاكِمِ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُهُمُ الَّذِي نَصَّبُوهُ، وَكَانَ فِيمَا اعْتَبَرْنَا فِيهِ الرِّضَى بَعْدَ الْقُرْعَةِ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَقَاسِمِ الْحَاكِمِ، وَإِنْ تَقَاسَمُوا ثُمَّ اسْتَحَقَّ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ بَطَلَتْ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

إِلَيْهِ) ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَرِضَاهُ بِالزِّيَادَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ يَلْزَمُهُ، وَصَحَّحَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ تُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ؛ لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ، فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ مُسَلَّمٍ فِيهِ، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا فِي كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ.

وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ حَقَّهُ فِي الزِّيَادَةِ سَقَطَ بِرِضَاهُ، مَمْنُوعٌ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَسْقُطُ إِذَا عَلِمَهُ.

وَفِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَرْسَلًا مَغْبُونًا بِمَا يُسَامَحُ بِهِ عَادَةً، أَوِ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ عَلَى الْخِلَافِ (وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ الْحَاكِمِ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ.» (وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.» وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَلَا يَحْلِفُ الْقَاسِمُ (وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُهُمُ الَّذِي نَصَّبُوهُ، وَكَانَ فِيمَا اعْتَبَرَنَا فِيهِ الرِّضَى بَعْدَ الْقُرْعَةِ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ) لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْقِسْمَةِ (وَإِلَّا فَهُوَ كَقَاسِمِ الْحَاكِمِ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَكَذَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ. وَقِيلَ: إِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ، أَوْ كَانَتْ مَعَ رَدٍّ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى الْغَلَطِ، وَإِنْ قُلْنَا: إِفْرَازٌ سُمِعَتْ.

فَرْعٌ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ أَنَّ زَيْدًا أَخَذَ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ بِجَعْلٍ فَلَا. ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ (وَإِنْ تَقَاسَمُوا ثُمَّ اسْتَحَقَّ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ بَطَلَتْ) الْقِسْمَةُ، ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَقَاسِمَيْنَ لَمْ يَأْخُذْ حَقَّهُ، وَكَمَا لَوْ فَعَلَا ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مِنَ الْحِصَّتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا بَقِيَ عَلَى الْأَشْهَرِ، لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ حَقِّهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ الْمُسْتَحِقِّ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ، كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ ضَوْئِهِ وَنَحْوِهِ، فَيَبْطُلُ لِأَنَّ هَذَا يَمْنَعُ التَّعْدِيلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>