أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٧). وأبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (٣/ ٣٥٥) رقم (٣٨٠١). والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨) رقم (٨٥١)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: جزاء الصيد يصيده المحرم (٢/ ١٠٣) رقم (٣٠٨٥). وابن حبان في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح (٩/ ٢٧٧) رقم (٣٩٦٤). والحاكم في المستدرك في كتاب: المناسك (١/ ٤٥٢)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي. قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٩٨): ". . . قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد، تقوم به الحجة". (٢) الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ستة أشهر. المطلع ص (١٨١). (٣) ذكره الموفق في المغني (٥/ ٤٠٣) ولم أقف عليه عن ابن عمر. (٤) لم أجد في نسخ المقنع المطبوعة عبارة "أو شاة" لكن قال في الإنصاف (٩/ ٨): "وفي الضبع كبش بلا نزاع، إلا أنه قال في الفائق: في الضبع شاة، وقال في الرعايتَين، والحاوَيين: كبش أو شاة" فلعل ما ذكره الخَلوتي -رحمه اللَّه- سبق قلم، وانظر: المقنع ص (٧٦).