للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الضبع: كبشٌ (١)، وفي غزال: شاةٌ.

وفي وَبْرٍ، وضبٌ: جدْيٌ (٢). . . . . .

ــ

"في الأروى بقرة" (٣).

* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع (٤): "أو شاة".

* قوله: (وفي وبر) وهو دويبة كحلاء، دون السَّنُّوْر، لا ذنب لها، والوبر مقيس على الضب، ولا ضرورة في إدراجه فيما قضت فيه الصحابة؛ لأن قياس


(١) من حديث جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في الضبع يصيده المحرم كبشًا".
أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٧).
وأبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (٣/ ٣٥٥) رقم (٣٨٠١).
والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨) رقم (٨٥١)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: جزاء الصيد يصيده المحرم (٢/ ١٠٣) رقم (٣٠٨٥).
وابن حبان في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح (٩/ ٢٧٧) رقم (٣٩٦٤).
والحاكم في المستدرك في كتاب: المناسك (١/ ٤٥٢)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.
قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٩٨): ". . . قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد، تقوم به الحجة".
(٢) الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ستة أشهر. المطلع ص (١٨١).
(٣) ذكره الموفق في المغني (٥/ ٤٠٣) ولم أقف عليه عن ابن عمر.
(٤) لم أجد في نسخ المقنع المطبوعة عبارة "أو شاة" لكن قال في الإنصاف (٩/ ٨): "وفي الضبع كبش بلا نزاع، إلا أنه قال في الفائق: في الضبع شاة، وقال في الرعايتَين، والحاوَيين: كبش أو شاة" فلعل ما ذكره الخَلوتي -رحمه اللَّه- سبق قلم، وانظر: المقنع ص (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>