للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوزُ، كون القاتل أحدَهما، أو هما.

ابن عقيل (١): "خطأ" أو لحاجةٍ، أو "جاهلًا تحريمه".

ــ

أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسَين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر -رضي اللَّه عنه- لرجل إلى جنبه، تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكمنا عليه بعنز، فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر -رضي اللَّه عنه- قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه العزيز: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥].

وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ (٢)، انتهى زركشي (٣).

* قوله: (أو هما) فيه استعارة ضمير الرفع، مكان ضمير النصب.

* قوله: (أو لحاجة) هذه ليست من كلام ابن عقيل، بل قاسها بعضهم عليه، كما يعلم من الإنصاف (٤)،. . . . . .


(١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٧)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش (١/ ٢٨٧).
والبيهقي في كتاب: الحج، باب: فدية الضبع (٥/ ١٨٣) وفي باب: فدية الغزال (٥/ ١٨٤).
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٣٠٥): "وسنده صحيح".
(٣) شرح الزركشي (٣/ ٣٤٣، ٤٣٤).
(٤) الإنصاف (٩/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>