للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.

ــ

وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق (١) في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".

* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي (٢).

* * *


(١) ص (٣٥٥).
(٢) قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٣٩٧): "هذا غير صحيح، فإنهم إذا اشتركوا في قتل الآدمي فليس عليهم سوى دية واحدة، وأما إذا كان القتل عمدًا، واختير القصاص، فإنهم يقتلون كلهم، لتعذر التوزيع عليهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>