للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعض أصله بالحرم، لا ما بهواء الحرم، وأصلُه بالحِلِّ.

وكُره إخراجُ ترابِ الحرم، وحجارته إلى الحِلِّ، لا ماءُ زمزمَ، ولا وضعُ الحصى بالمساجد، ويحرم إخراجُ ترابها، وطيبِها (١).

* * *

ــ

* قوله: (لا ما بهواء الحرم وأصله بالحِل)؛ لأن الغصن تابع لأصله.

يَرِدُ عليه ما تقدم (٢) فيما إذا قتل صيدًا على غصن بالحرم وأصله بالحِل، فتدبر!.

وقد يفرق: بأن الصيد لما كان معتمدًا على الغصن الذي هو بالحرم، جعل كأنه أصله، وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله، لا لقراره، فتدبر!.

* قوله: (لا ماء زمزم)؛ لأنه يستخلف كالثمرة.

* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحِل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد (٣): "فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه (٤) ".


(١) في الأصل: "وطيبها"، وجاء في هامش الأصل: "بالباء الموحدة"، وكتب فوقها في الأصل: "معًا".
(٢) ص (٣٧٠).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٤٨٢)، شرح المصنف (٣/ ٣٦٨).
(٤) التبرك بتراب الحرم وغيره نوع من الشرك لوجهَين:
الأول: أنه لم يرد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشفاء إنما يطلب من اللَّه -تعالى-، وبفعل الأسباب المشروعة والمباحة، كالدعاء، والرقية، والتداوي بالأدوية المباحة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>