للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فضلَ عن شراء المثْلِ شيءٌ اشترى به شاةً، أو سُبع بُدنةٍ أو بقرةٍ، فإن لم يَبلغ تصدَّق به، أو بلحمٍ يُشترى به كأَرْش جنايةٍ عليه.

وإن عُطِب (١) بطريقٍ هديٌ واجبٌ، أو تطوعٌ بنيةٍ دامت، ذَبحَه موْضِعَه.

وسُنَّ غَمْسُ نعلِه في دمه، وضربُ صفحتِه بها ليأخذَه الفقراءُ، وحَرُم أكلُه وخاصَّتِه. . . . . .

ــ

يحصل منه سبب ظاهري، كترك سقيها، أو علفها.

وقد يقال: لا يحتاج إلى ذلك القيد؛ لأن تعليق الهحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، والمعنى: وإن ماتت بسبب المرض؛ أيْ: لا بسبب غيره، كترك السقي، أو العلف مما هو فعله، ويدل على إرادة ذلك مقابلة المص له فيما يأتي (٢) بقوله: "وإن تلف أو عاب بفعله. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (وإن فضل عن شراء المثل. . . إلخ) هذا ما أحال عليه فيما سبق (٣).

* قوله: (كأرَش جناية عليه)؛ أيْ: الهدي.

* قوله: (ذبحَه موضعَه) هذا ما أحال عليه فيما سبق (٤)، فتنبه!.

* قوله: (وخاصته) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وهو جائز عند ابن مالك تبعًا للكوفيين،. . . . . .


(١) عطب: من باب تعب، هلك. المصباح المنير (٢/ ٤١٦) مادة (عطب).
(٢) ص (٤٤٠).
(٣) ص (٤٣٦) في قوله: "وإن أخذ الأرش فكفاضل".
(٤) ص (٤٣٦) في قوله: "وإلا فكهدي عطب. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>