للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله المنُّ على الثلاثة مطلقًا، وقبولُ فداءٍ ممن حكم بقتلِه، أو رِقِّه.

وإن سألوا أن يُنزلهَم على حكمِ اللَّه -تعالى- لزمه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ كأسرى.

ولو كان به من لا جزيةَ عليه، فبَذَلها لعقدِ الذِّمةِ: عُقدت مجانًا، وحرُم رِقُّه.

ولو خرج عبد إلينا بأمانٍ، أو نزل من حصنٍ، فهو حرٌّ، ولو جاءنا مُسلمًا، وأسر سيدَه، أو غيرَه فهو حرٌّ، والكلُّ له. . . . . .

ــ

* قوله: (وله المنُّ مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك الذي نزلوا على حكمه، حكم بالقتل أو الرقِّ، أو المنِّ أو الفداء.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ماله وذريته؛ لأنهم صاروا للمسلمين بمجرد الحكم (١) بقتله، حاشية (٢).

* قوله: (ولو كان به)؛ أيْ: بذلك الحصن المتقدم (٣) في قوله: (وإذا حصر الإمام حصنًا).

* قوله: (من لا جزية عليه) كامرأة وخنثى.

* قوله: (عقدت مجانًا) من (٤) غير مال.

* قوله: (والكل له) وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي


(١) سقط من: "ب".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٥/ أ).
(٣) ص (٤٦٧).
(٤) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>