للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأن في ذلك تحريضًا على قتل العدو، بخلاف، [هذا فقد يترتب عليه النهب، وأخذ من لا يستحق] (١) وحرمان من يستحق، فإنه لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل كافرًا فله سلَبه"، رواه جماعة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أنس، وسمرة بن جندب وغيرهما (٢) ولا يُخمَّس السلَب، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالسلَب للقاتل ولم يخمسه، رواه أبو داود (٣)،


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ج" و"د".
(٢) من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب (٦/ ٢٤٧) رقم (٣١٤٢)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (٣/ ١٣٧٠)، ولفظ الصحيحَين: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلَبه".
ومن حديث أنس: ولفظه: "من قتل كافرًا فله سلَبه". أخرجه أحمد (٣/ ١١٤)، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب يعطى القاتل (٣/ ٧١) رقم (٢٧١٨) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمها (١١/ ١٦٩) رقم (٤٨٣٨).
والحاكم في كتاب: معرفة الصحابة (٣/ ٣٥٣) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ومن حديث سمرة بن جندب: قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٢٩): "رواه البيهقي في المعرفة عن الحاكم بسنده، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة، عن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل قتيلًا فله سلَبه" اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٢٠): "وسنده لا بأس به".
(٣) من حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أخرجه أحمد (٦/ ٢٦)، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب لا يخمس (٣/ ٧٢) رقم (٢٧٢١)، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمتها (١١/ ١٧٨) رقم (٤٨٤٤)، والبيهقي في كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: ما جاء في تخميس السلَب (٦/ ٣١٠)، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٢٠): ". . . وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل، فيه قصة لعوف ابن مالك مع خالد بن الوليد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>