للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.

ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن (١).

ــ

الناس إليه)، انتهى.

فقول الشارح (٢): (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.

* قوله: (دفع)؛ أيْ: الإمام أو نائبه.

* * *


(١) في "م": "تزوجهن".
(٢) شرح المصنف (٣/ ٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>