للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتوجَّه مثلُه: لو نُسِيَ، أو اشتَبه من لزمه قَوَدٌ.

وإن اشتَبَه ما أُخِذ من كافرٍ بما أُخِذ من مسلمٍ، فينبغي الكفُّ، ولا جزيةَ مدةَ أمانٍ.

ــ

بأن من أعطى الأمان هو هذا بعينه؛ لأنهم قاسوا ما هنا على مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة أو أخته بأجنبيات (١)، وهي؛ أيْ: الحرمة، مغياة بِتَبَيُّن الحال في المقيس عليه، فيكون المقيس مثله، فليحرر (٢)!.

* قوله: (ويتوجه) هذا قول صاحب الفروع (٣).

* قوله: (من لزمه قود) كان الظاهر: من لم يلزمه قود، حتى يظهر التشبيه، فتدبر فيه!.

وقد يقال إنه خولف الظاهر لنكته، وهي: أن الأصل أن يشتبه الأقل بالأكثر، ومن لا قود عليه أكثر ممن عليه القود.

* قوله: (فينبغي الكف) مقتضى ما في الوليمة الكراهة (٤)، وأنها تزيد وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته، فراجعه إن شئت!.

وحينئذٍ فيحتمل أن يكون (ينبغي) بمعنى يطلب، وهو صادق بالاستحباب، فيوافق ما في الوليمة.

* قوله: (ولا جزية مدة أمان) ظاهره ولو جاوزت سنة، وهو مخالف لما


(١) انظر: شرح المصنف (٣/ ٧٣٤).
(٢) انظر: القواعد لابن رجب ص (٢٤١).
(٣) الفروع (٦/ ٢٥٠).
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٠) وعبارته: "وتكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه، ومعاملته، وقبول هديته، وهبته ونحوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>