للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخمر، وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ورفعِ صوت على ميت، وقراءةِ قرآن، وضرب ناقوس، وجهرٍ بكتابهم، وإن صولحوا في بلادهم على جزية، أو خَراج لم يمنعوا شيئًا من ذلك.

ويمنعون دخولَ حرم مكةَ، ولو بذلوا مالًا، وما استُوفَى من الدخول مُلك ما يُقابله من المالِ، لا المدينة.

حتى غيرُ مكلَّف، ورسولُهم، ويُخرج إليه، ويُعزَّر من دخل، لا جهلًا، ويُخرَج، ولو ميتًا، ويُنبش إن دُفن به ما لم يَبْلَ.

ومن إقامة بالحجاز كالمدينة، واليمامةِ، وخَيْبَر، واليَنْبُع وفَدَك، ومخالِيفِها، ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام.

ولا يقيمون لتجارةٍ بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام. . . . . .

ــ

* قوله: (وخمر)؛ لأنه يؤذينا.

* قوله: (ويمنعون دخول حرم مكة) قال في الأحكام السلطانية (١): "وإن أراد مشرك دخول الحرم ليُسْلِمَ فيه، منع منه حتى يُسْلِمَ قبل دخوله"، انتهى.

* قوله: (لا جهلًا) وأما الجاهل فإنه ينهى ويهدد على ما في الإقناع (٢).

* قوله: (وفَدك) بفتح الفاء والدال المهملة، قرية بينها وبين المدينة يومان (٣).

* قوله: (ومخاليفها)؛ أيْ: قراها المجتمعة كالرستاق (٤)، واحدها مخلاف.


(١) الأحكام السلطانية ص (٢٠٢).
(٢) الإقناع (٢/ ١٤٣).
(٣) انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٧٠).
(٤) الرُّسْتَاق: الناحية التي في طرف الإقليم. المصباح المنير (١/ ٢٢٦) مادة (الرستاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>