للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٩) كِتَابُ

البيع: مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقًا. . . . . .

ــ

كتاب البيع

* قوله: (مبادلة عين مالية. . . إلخ) قال الحجاوي (١) في حدِّه: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض).

قال بعضهم (٢): "وهو أحسن من هذا من حيث قلة اللفظ، وزيادة المعنى، فإنه قد استغنى عن (عين مالية) بـ (مال) وعن (للملك) بـ (على التأبيد)، إذ لا يبدل شيء بشيء (٣) على التأبيد إلا للملك، أما العواري التي احترز عنها به فلا تراد على التأبيد؛ لأنها مردودة.

وشمل حدُّه تسع صور، وهذا ستًّا فقط، واستغنى عن مطلقًا بالمثال"، انتهى. وقد اشتمل كل من الحدَّين على العلل الأربع -كما هو ظاهر بديهة-.

وبخطه: والعين المالية: ما يباح نفعها، واقتناؤها مطلقًا -كما سيأتي (٤) -.


(١) الإقناع (٢/ ١٥١).
(٢) كالشيخ منصور في كشاف القناع (٣/ ١٤٦).
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) ص (٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>