للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتَّزِنْه، أو وضع ثمنه عادةً، وأخذه عقبه، ونحوه مما يدل على بيع وشراء.

* * *

ــ

* قوله: (أو كيف تبيع) عطف على (يساومه)؛ أيْ: أو يقال للبائع: كيف تبيع. . . إلخ.

* قوله: (فيقول خذه) ليس (١) الضمير للبائع، وإلا لكان الظاهر حينئذٍ إسقاط (فيقول)؛ لأن ما قبله محكي عن البائع أيضًا، فكان يكفيه أن يقول كذا بدرهم خذه، أو اتزانه، [بل الضمير في (يقول) للمشتري، والضمير وهو الهاء في (خذه أو اتزانه)] (٢) عائد على الدرهم، لا على المبيع.

* قوله: (أو وضع ثمنه) قال في شرحه (٣) تبعًا للمبدع (٤): "ولو كان البائع غائبًا"، انتهى.

وعلى هذا فلو ضاع الثمن في هذه الحالة فهو من ضمان البائع (٥) لكن يشكل على ذلك ما سيأتي في باب تعليق الطلاق بالشروط (٦)، أنه لو قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق، أنها لا تطلق إلا إذا وضعته بين يديه، مع تمكنه من أخذه،


(١) سقط من: "أ".
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٣) شرح المصنف (٤/ ١٠).
(٤) المبدع (٦/ ٤).
(٥) قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٤٥٤): "هذا هو الأظهر إذا كان البائع قد أعد مكانًا لوضع الأثمان؛ لأن وعاءه كيده، كما صرحوا به في باب الربا والصرف".
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>