للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكًّا، ولا (١) إن قال: "بعتك هذا البغل" فبان فرسًا ونحوه.

وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق، أو وصف ما يصح سلَم فيه. . . . . .

ــ

والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه -فيما يأتي- قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن. . . إلخ)، وإلا لكان المفرع عدم الصحة، إذا سبقت العقد مطلقًا.

* قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد)؛ أيْ: الرؤية أو المعرفة التي سببها الرؤية، فما فعله الشارح (٢) ليس متعينًا.

* قوله: (بزمن يتغير فيه)؛ أيْ: يمكن أن يتغير فيه، وليس مراده التغير بالفعل، بدليل قوله: (ولو شكًّا).

* قوله: (ولا إن قال بعتك هذا البغل) ولم يكتف بالإشارة، لأن الشرط المعرفة، لا مجرد التعيين، وقد تبين أن لا معرفة، وهذا بخلاف ما قالوه في النكاح (٣) من أنه إذا قال له: زوجتك مولِّيتي هذه فاطمة، فبان اسمها عائشة، فإنهم صرحوا هناك بالصحة؛ لأن الشرط في النكاح مجرد تعيين الزوجَين، لا المعرفة، ولكن يطلب الفرق بين البابَين، حيث جعلوا الشرط هنا المعرفة، وهناك مجرد التعيين؟، وفرق شيخنا بينهما: بأن عقد البيع عقد معارضة فطلبوا فيه التحري باشتراط ما هو أقوى وهو المعرفة، بخلاف عقد النكاح، وفيه أنهم صرحوا بأن الفروج يحتاط لها


(١) "لا" سقط من: "م".
(٢) شرح المصنف (٤/ ٢٦).
(٣) انظر: الإنصاف (٢٠/ ١٠٨، ١٠٩)، الإقناع (٣/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>