للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بيع حمل ببطن، ولبن بضرع، ونوًى بتمر، وصوف على ظهر -إلا تبعًا- ولا عسْب (١) فحل، ولا مسك في فأر، ولا لفت (٢) ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الملاقيح (٣).

* قوله: (إلا تبعًا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعًا، ولا يصح تصويره بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصُّوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح (٤)؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك (٥).

* قوله: (ولا مسك في فأر) كبيع اللؤلؤ في الصدف.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: مما المقصود فيه مستتر كلًّا، أو بعضًا، كالفجل.


(١) العَسْب: بوزن العذب، كِراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا ضرابه، وقيل: ماؤه. مختار الصحاح ص (٤٣١) مادة (عسب).
(٢) اللفت: بقل زراعي، يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. المعجم الوسيط (٢/ ٨٣١) مادة (لفت).
(٣) من حديث ابن عباس: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤). "رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثَّقه أحمد، وضعَّفه جمهور الأئمة، وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، رواه البزار، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف".
وذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٣) شاهدًا له من حديث ابن عمر قال: "أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي".
(٤) انظر: الإنصاف (١١/ ١٠٦، ١٥١، ١٥٢)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦، ١٧٧).
(٥) انظر: المصدَرين السابقَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>