للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكره الشراء به، وإن هُدد من خالفه حرُم وبطل، وحرُم "بع كالناس" واحتكار (١) في قوت آدمي، ويصح شراء محتكر، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، فإن أبي، وخيف التلف -فرَّقه الإمام، ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.

ومن ضمن مكانًا -ليبيع (٢) ويشتري فيه وحده- كُره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ونحوه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويكره الشراء به) لعله عند عدم الحاجة إليه -كما ذكر في الفصل الآتي-.

* قوله: (ويردُّون بدله)؛ أيْ: مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان متقومًا.

* قوله: (ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه) قال في الرعاية الكبرى (٣): "ومن جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد، والبصرة، ومصر ونحوها، فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرًا، نص عليه، وَتْركُ ادخاره لذلك أولى"، انتهى.

قال في تصحيح الفروع (٤): "إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب كره، وإن أراد للتكسب، ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره -واللَّه أعلم-"، انتهى.

* قوله: (كمن مضطر)؛ أيْ: كما يكره الشراء من مضطر ونحوه، كالمحتاج


(١) الاحتكار: هو الشراء للتجارة، وحبسه مع حاجة الناس إليه. شرح المصنف (٢/ ١٥٩).
(٢) وفي "م" زيادة: "فيه".
(٣) الرعاية الكبرى (ق ٤٥/ أ).
(٤) تصحيح الفروع (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>