للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنقص على بائع، ويخيّر إن أخذه مشترٍ بقسطه، لا إن أخذه بجميعه، ولم يفسخ.

وبصح في صُبرة ونحوها، ولا خيار لمشترٍ.

ــ

* قوله: (والنقص على بائع) قال شيخنا في شرح الإقناع (١): "ولمشترٍ الفسخ، لنقص المبيع (٢)، و (٣) لفوات غرضه".

* قوله: (ويخير)؛ أيْ: إنْ أخَذه مشترِ بقسطه خير البائع بين الفسخ والامضاء، لا إن رضي المشتري بأخذه بجميع الثمن، فإنه لا يخير البائع بين الفسخ والإمضاء، بل يتعين عليه الإمضاء؛ لأن المشتري فعل ما هو أحظ للبائع، فلا مقتضي لفسخه.

* قوله: (ونحوها) مما (٤) لا ينقضه تفريق، كزبرة حديد، ودنِّ عسل.

* قوله: (ولا خيار لمشترٍ)؛ أيْ: ولا لبائع، كما في شرح شيخنا للإقناع (٥).

* * *


(١) كشاف القناع (٣/ ١٩٧).
(٢) في "ج" و"د": "البيع".
(٣) الواو سقطت من: "أ".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "بما".
(٥) كشاف القناع (٣/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>