للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.

وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.

ــ

* قوله: (إلا معه)؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.

* قوله: (وليس فسخًا)؛ أيْ وليس (١) تصرَّف بائع جعل الخيار له.

* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (٢) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".

وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.

* قوله: (ونحوه) كقبلة.

* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.

* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (٣): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".


(١) سقط من: "أ".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) الإقناع (٢/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>