للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه- فسخ العقد وردُّ بدله واسترجع الثمن.

وكسب مبيع لمشترٍ، ولا يردُّ نماءً منفصلًا إلا لعذر، كولد أمة، وله قيمته، وله رد ثيب وطِئها مجانًا، وإن وطئ بكرًا، أو تعيَّب، أو نسي صنعة عنده -فله الأرش أو يرده (١) مع أرش نقصه. . . . . .

ــ

مجانًا فلا فسخ.

* قوله: (وإن لم يعلم عيبه)؛ أيْ: عيب ما يفضي أخذ الأرش فيه إلى الربا.

* قوله: (وكسب مبيع لمشترٍ)؛ لأن المبيع لو هلك (٢) كان من ضمانه (٣).

* قوله: (ولا يردُّ نماء)؛ أيْ: لا يلزمه ردُّه، ولا أنه لا يجوز له، إذ هو من كسبه.

* قوله: (إلا لعذر) وهو هنا التفرقة بين ذي الرحم المحرم.

* قوله: (مجانًا)؛ لأنه لا نقص به.

* قوله: (أو ردَّه مع أرش نقصه) الحادث عنده، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب، وقيمته بالعيب الحادث مع العيب الأول، فتقوم الأمة مثلًا بكرًا بعيبها، ثم ثيبًا معيبة، ويردُّ معها ما نقصته من القيمة؛ لأنه بفسخ العقد يصير مضمونًا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري، قاله في المغني (٤)، وقضى به


(١) في "ب": "رَدُه".
(٢) في "ب": "تمليك".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "ماله".
(٤) المغني (٦/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>