للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعلمانه (١)

وشركة، وهي بيع بعضه بقسطه، كـ "أشركتك في ثلثه أو ربعه" ونحوهما، و"أشركتك" ينصرف إلى نصفه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويعلمانه)؛ أيْ: الثمن، أو الرقم.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: وهما يعلمانه، فالجملة حال، والمبتدأ مقدر على حَدِّ: قمت وأصكُّ وجهه (٢).

* قوله: (ينصرف إلى نصفه) انظر هذا مع ما قرره (٣) في الإقرار من أنه لو أقر بأن فلانًا (٤) شريكه في كذا، كان مجملًا يرجع (٥) في تفسيره إلى المفسِّر، ولم يحملوه على النصف ابتداء؟.

وقد يفرق بين البابَين: بأنه لما كان الجزء المأخوذ من المقرِّ بغير عوض، رُجِع في تفسيره إليه، لئلا يلزم الإجحاف عليه، والمأخوذ هنا بعوضه، فلا فوت فحملت الشركة فيه على الأصل فيها.


(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٣٢٠): "قوله: (وبعد قطع فكما لو عاب عنده)؛ يعني: فإن كان البائع مدلسًا، رجع مشترٍ بجميع الثمن، وذهب القطع على البائع، وإلا فلمشترٍ الأرش، أو ردُّه مع أرش قطعه عنده، فيقوم مستحق القطع، ومقطوعًا بالفعل، ويرد البائع ما بينهما، وأما الأرش الذي يأخذه المشتري فهو قسط بين قيمته جانيًا، وغير جانٍ من الثمن، فلو قوَّم غير جانٍ بمئة، وجانيًا بخمسين، فما بينهما النصف، فالأرش نصف الثمن".
(٢) انطر: شرح التصريح على التوضيح (٢/ ٣٩٢، ٣٩٣)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ١٩٤).
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٧٠٨).
(٤) في "ج": "فلان".
(٥) في "ج": "رجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>