للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تقبل دعوى بائع غلطًا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشترٍ لم يحلف، وإن باع (١) بدون ثمنها عالمًا لزمه.

وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .

ــ

والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (٢)، فتدبر!.

أو أنه مقابل لقوله أولًا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (٣) ناظر إلى الثاني.

* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافًا للموفق (٤)، والشارح (٥)، وأتباعهما (٦).

* قوله: (وإن باع)؛ أيْ: سلعة.

* قوله: (أو ممن حاباه)؛ أيْ: من شخص حاباه المشتري؛ أيْ: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا مِن (٧) شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على


(١) في "م" زيادة: "سلعة".
(٢) انظر: الفروع (٤/ ١١٨)، الإنصاف (١١/ ٤٤٣، ٤٤٤).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٨٣).
(٤) المغني (٦/ ٢٧٦).
(٥) الشرح الكبير (١١/ ٤٤٤، ٤٤٥).
(٦) كالقاضي. انظر: الإنصاف (١١/ ٤٤٨).
(٧) في "ب": "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>