للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.

ويصح جزافًا (١) إن علما قدره. . . . . .

ــ

وقول الشارح (٢): "أيْ: البيع" فيه إشارة إلى أن (٣) الضمير في "ملك" راجع إلى "ما"، وكذا في "لزم"، لكن على أنه من الحذف والإيصال -كما أشار إليه الشارح (٤) -.

* قوله: (ولا حوالة عليه) زاد في الإقناع (٥): "ولا حوالة به" واستشكل كل منهما، بأن الحوالة لا تكون إلا في الديون، والموصوف لا يكون دينًا (٦)، إلا أن يراد الحوالة صورة، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (٧).

* قوله: (ويصح)؛ أيْ: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافًا، إن علما كيله ونحوه.

* قوله: (جزافًا) هذا يخالف ما يأتي (٨) في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو


(١) الجزاف: بكسر الجيم وفتحها وضمها بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن. المطلع ص (٢٤٠)، المصباح المنير (١/ ٩٩) مادة (جزف).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(٣) سقط من: "ج" و"د".
(٤) في "ب": "الشيخ".
(٥) الإقناع (٢/ ٢٤١).
(٦) انظر: كشاف القناع (٣/ ٢٤١).
(٧) كشاف القناع (٣/ ٢٤١).
(٨) (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>