للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه. ولا المحاقلة؛ وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا المزابنة؛ وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا (١)؛ وهي بيعه خرصًا بمثل ما يؤول إليه -إذا جف- كيلًا، فيما دون خمسة أَوْسق، لمحتاج لرطب. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا المحاقلة) مأخوذ من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب.

* قوله: (ولا المزابنه) هي الدفع بشدة.

* قوله: (بمثل ما يؤول اليه) ظاهره أن هذا الحكم خاص بالرطب الذي يعتبر تمرًا، فما لا يعتبر تمرًا لا يصح فيه ذلك، وهل هو كذلك؟، حرر (٢).

* قوله: (لمحتاج لرطب) ظاهره أنه لا يعتبر حاجة البائع، فلو احتاج إلى التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لا يصح.

وقال أبو بكر (٣) والمجد (٤) بجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه، فلحاجة القوت أولى.


(١) العرايا: جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي كل شيء أفرد من جملة، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عرى يعرى إذا خلع ثيابه، كأنها عربت من جملة التحريم، المطلع ص (٢٤١).
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٣٥١): "الظاهر أن المراد ما يؤول إليه نوعه، سواء كان ذلك الرطب مما لو ترِك لصار تمرًا، وهو الغالب، أو مما لو ترِك لصار حشفًا لا تمرًا، كما في بعض الأنواع، كما تقدم في زكاة الخارج من الأرض".
(٣) نقله في الفروع (٤/ ١٥٨)، والإنصاف (١٢/ ٦٨).
(٤) المحرر (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>