للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح بيع نوعَي جنس أو نوع بنوعَيه أو نوعه، كدينار قراضةٍ، وهي قطع ذهب أو فضة، وصحيح بصحيحَين أو قراضتَين، أو صحيح بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي (١) وبرني (٢) بإبراهيمي (٣)، ونوى بتمر فيه نوى، ولبن بذات لبن، وصوف بما عليه صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش، وذات لبن أو صوف بمثلها، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما مُوِّهَ بنقد -من دار ونحوها- بجنسه، ونخل عليه ثَمَرٌ بمثله وبتمر (٤).

ــ

أوسُق"] (٥)، فالمراد: ولا يصح زيادة مشترٍ على القدر المأذون فيه، وهو ما دون خمسة أوسُق، ولو كانت هذه الزيادة من عدد صفقات؛ أيْ: بيعات متعددة.

* قوله: (بجنسه)؛ أيْ: جنس النقد المموه به.

* قوله: (وبتمر) قال المص في شرحه (٦): "لأن ما يجري فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه"، انتهى.

وهل يدخل تبعًا، أو يكون لبائعه؟. . . . . .


(١) المعقلي: نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق، منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي الجليل -رضي اللَّه عنه-، تحرير ألفاظ التنبيه ص (٢٠٠).
(٢) البرني: ضرب من التمر، أصفر مدور، وواحدته: برنية، وهو أجود التمر، تحرير الفاظ التنبيه ص (٢٠١).
(٣) نسبة إلى إبراهيم، ولم أعرف من إبراهيم هذا؟.
(٤) في "م": "وتمر".
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٦) شرح المصنف (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>