للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنه لا يصح أخذُ أرش مطلقًا.

وإن تلف عوض قبض في صرف، ثم عُلم عيبه وقد تفرقا فُسخ ورُدَّ الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده، فيُرَدُّ مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه. . . . . .

ــ

"وهو مراد من أطلق. . . إلخ"؛ لأنا نقول: سيأتي (١) في أواخر الفصل الذي بعد هذا من قوله: "وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع".

* قوله: (إلا أنه)؛ أيْ: الشأن والحال.

* وقوله: (لا يصح) في مسألة العقد على عينَين من جنس.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان من جنس السلم أو غيره، وسواء كان ثمنًا أو مثمنًا، وسواء كان قبل التصرف أو بعده؛ لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاضل، وإن كان من غيره أدى إلى مسألة مُدِّ عجوة.

* قوله: (قبض في صرف)؛ أيْ: فيما إذا كان العوضان من جنس واحد، حتى لا يعارض ما تقدم (٢) في خيار العيب، من أنه يؤخذ الأرش ولا فسخ، فراجع الحاشية (٣)!.

* قوله: (ثم علم عيبه) بأن أخبره ثقة كان شاهده قبل تلف.

* [قوله: (فسخ)؛ أيْ: فسخه الحاكم] (٤).

* قوله: (مثلها)؛ أيْ: مثل القيمة.


(١) ص (٢٤).
(٢) (٢/ ٦٢٨).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ ب).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>