للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمشترٍ جهِله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانًا، ويسقط إن حوله بائع مبادرًا بزمن يسير، أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلًا ظن طلعها لم يؤبَّر، فبان مؤبَّرًا، لكن لا يسقط بقطع.

ــ

أصله لا يبقى في الأرض، فحكمه حكم الزرع، حجاوي (١).

* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أرش.

* قوله: (ويسقط)؛ أيْ: خيار مشترٍ.

* قوله: (ما هو من حقه) المراد: بما من حقه البذر.

* قوله: (مؤبَّرًا) المراد: بَانَ طلعه مشققًا؛ لأن الحكم منوط بالتشقق، لا بالتأبير، بدليل ما يأتي أول الفصل الآتي (٢)، وإن كان ظاهر الحديث (٣) خلافه، وكذا صريح ما في المطلع (٤)، وعبارته: "وفسر المص؛ يعني: صاحب المقنع (٥)، التأبير بالتشقق؛ لأنه لا يكون حتى يتشقق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحبهم متعلقًا بالظهور بالتشقق بغير خلاف، فسِّر التأبير به، فإنه لو تشقق طلعه ولم يؤبر، كانت الثمرة للبائع"، انتهى، وهو موافق لما سيذكره المص (٦)، فتنبه له!.

* قوله: (لا يسقط)؛ أيْ: الخيار.

* قوله: (بقطع)؛ أيْ: للطلع.


(١) حاشية التنقيح ص (١٦٠).
(٢) ص (٣٤).
(٣) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع".
(٤) المطلع ص (٢٤٣).
(٥) المقنع ص (١١١).
(٦) ص (٣٤) في قوله: "ومن باع أو رهن أو وهب نخلًا تشقق طلعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>