للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثيوبة ونحوها، ونوع طير ولونه وكبره.

ولا يصح شرطه أجودَ أو أردأ، وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه، ويلزمه أخذ أجودَ منه من نوعه، ويجوز ردُّ معيب، وأخذ أرشه. . . . . .

ــ

بفتحتَين: سواد يعلو الأجفان.

* قوله: (ونحوها) كسمن، وهزال، كذا في الشرح (١).

* قوله: (ولا يصح شرطه أجود)؛ لأن أفعل التفضيل لا ينضبط.

* قوله: (وله أخذ دون) ولا يلزمه ذلك -كما صرح به في الإقناع (٢) مع شرحه (٣) -.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (دون)؛ لأن الحق له، وقد رضي بدونه شرح المص (٤).

ومفهومهما أنه إذا لم يرض له الردُّ، ولكن ليس له الإمساك مع أرش نقص رداءة -كما صرح به في قوله فيما يأتي: "ولا نقص رداءة"-.

* قوله: (وأخذ أرشه) عطف على مقدر؛ أيْ: وإمساكه، وأخذ أرشه، أشار إليه الشارح (٥) (٦)، وهو ظاهر.


(١) شرح منصور (٢/ ٢١٧).
(٢) الإقناع (٢/ ٢٩٠).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٩٦).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٢٧٨).
(٥) في "ب": "الشيخ".
(٦) شرح المصنف (٤/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>