للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من (١) المرافق المندوب إليها، ونوع من اليسلف، فإن قال مُعطٍ: "ملَّكتُك"، ولا قرينة على ردِّ بدل، فقول آخذ بيمينه: "إنه هبة".

وشُرط علم قدره، ووصفه، وكون مُقْرِضٍ يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة. . . . . .

ــ

اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانًا إذا أعطاه ما يتجازاه منه، والاسم منه القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه، هذا إجماع أهل اللغة".

* قوله: (من المرافق) جمع مَرْفِق بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها ما ارتفقت (٢) به وانتفعت، مطلع (٣).

* قوله: (وشرط علم قَدْره)؛ أيْ: القرض بمعنى المال المدفوع، فيحتمل الاستخدام.

* قوله: (ومن شأنه) قال بعض الأصحاب (٤): "أيْ: من شرطه". واعتُرِضَ هذا بالاقتراض على مثل جهة الوقف (٥).


= انظر: الكامل في التاريخ (٥/ ٥٣٤)، الديباج المذهب (٢/ ١٦١)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧).
(١) في "ب" و"م": "وهو من".
(٢) في "ب": "ارتفعت".
(٣) المطلع ص (٢٤٧).
(٤) كابن نصر اللَّه في حاشيته على الفروع (ق ٧٩)، والشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ).
(٥) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ). وأجاب الشيخ منصور في كشاف القناع (٣/ ٣١٣ - ٣١٤) بقوله: (قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجهات برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، =

<<  <  ج: ص:  >  >>